تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

350

القصاص على ضوء القرآن والسنة

ذلك إلى السيد المرتضى وابن حمزة وابن زهرة وجمع كثير ، بل ادعي عليه الإجماع ، وذهب جمع كثير آخر إلى عدم الجواز كالعلامة والشهيدين ، والمقداد وغيرهم . أما مستند من يقول بعدم الجواز فإنه باعتبار أن الحق ثابت للمجموع بما هم مجموع ولروايات أربعة ( 1 ) وهي رواية عبد الرحمن وعمّار والصدوق وابن مريم

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 85 باب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان فعفا أحد الوليّين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأدّى الباقي من أموالها إلى الذين لم يعفوا . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليّا عليه السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّة الذي عفا . 5 - محمد بن علي بن الحسين ( الشيخ الصدوق ) قال : قد روى أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود . يقول صاحب الوسائل : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . فهناك روايات أخرى في الباب 52 - 53 - 54 فراجع .